تخطَّ إلى المحتوى

فتاوى منوعة - الراجحي تحريم الاحتيال للمشتري إذا غبن في ثمن السلعة

فتاوى منوعة - الراجحي

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

الصفحة المطبوعة ١٨/ ٣٤

تحريم الاحتيال للمشتري إذا غبن في ثمن السلعة

السؤال

إذا احتال البائع على المشتري في بضاعة وباعها بثمن أعلى من سعرها ولم يستطع المشتري استرجاع القيمة، فهل يجوز له استعمال الحيلة في استرجاع ماله من البائع؟

الجواب

لا، وإذا كان مغبوناً غبناً فاحشاً كأن غبن بأكثر من الثلث فله المطالبة بحقه، وأما إذا كان أقل من الثلث فليس له المطالبة.