تخطَّ إلى المحتوى

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة شروط وجوب الحج [٢] شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

أحمد حطيبة

الصفحة المطبوعة ٦/ ٣٠

شروط وجوب الحج على المطاع (المعضوب والمريض)

إنما يصير الحج واجباً على المطاع وهو المعضوب أو المريض مرضاً مزمناً بأربعة شروط: الأول: أن يكون المطيع ممن يصح منه فرض حجة الإسلام، وذلك بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً حراً.

الثاني: أن يكون المطيع قد حج عن نفسه حجة الإسلام، فإن لم يكن قد حج عن نفسه تنقلب هذه إليه، وأن يكون ليس عليه حجة واجبة عن قضاء أو نذر.

الثالث: أن يكون موثوقاً بوفائه وطاعته؛ لأنه يمكن أن يقول لفلان: أتحج عني؟ فيقول: نعم أحج عنك، فيأخذ المال ويهرب ولا يحج عنه.

الرابع: ألا يكون معضوباً، فإذا كان الإنسان الذي يريد أن يحج عن هذا المعضوب معضوباً آخر فهو لا يقدر على ذلك.