تخطَّ إلى المحتوى

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

الصفحة المطبوعة ٢/ ١٣١

٣١٥/ ٩٢ - مَالِكٌ (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (٢)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٣). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .