تخطَّ إلى المحتوى

البيان في مذهب الإمام الشافعي مسألة: جواز الإعطاء فوق الواجب

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

الصفحة المطبوعة ٣/ ١٩٠

[مسألة: جواز الإعطاء فوق الواجب]

] : فإن وجب عليه تبيع، فأعطى مسنة.. جاز؛ لأنها أعلى مما وجب عليه، وإن وجب عليه مسنة، فأعطى تبيعين.. جاز؛ لأنهما يجزئان عن الستين، فلأن يجزيان عما دونها أولى.

ولا مدخل للجبران في صدقة البقر؛ لأن الزكاة لا يعدل فيها عن المنصوص عليه إلى غيره بالقياس.

والله أعلم.