تخطَّ إلى المحتوى
Maktabah
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
تسجيل الدخول
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
الرئيسية
تصفح
المؤلفون
ابحث في نصوص جميع الكتب
المكتبة
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
اعرض الفروع
الفصل الأول: أن المفطرين قسمان
اعرض الفروع
الفصل الثاني: أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه
اعرض الفروع
الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليه
اعرض الفروع
الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
مسألة: (فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع، فعليه كفارة)
إن وطئ في يومين ولم يكفر، فهل عليه كفارة واحدة أو كفرتان؟
فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع بين المعذور وغير المعذور)
والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكفارة
وأما مقدمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيا فأمنى أو أمذى، فهو على صيامه، ولا قضاء عليه
وإن أكره الرجل على الجماع، فعليه القضاء والكفارة
فصل (أما المرأة، فإن كانت مطاوعة، فسد صومها وفي الكفارة ثلاث روايات)
الرواية الثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم
فصل (إن كانت مستكرهة، هل يفسد صومها؟ روايتان)
وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان
فصل (إذا جامع ونزع قبل الفجر، ثم أمنى بذلك بعد طلوع الفجر، فصومه صحيح)
وإن استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونزع قبل أن يعلم وجب عليه القضاء، وفي الكفارة روايتان
فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام، لم يفطر)
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث
الرئيسية
القرآن
استماع
الأذكار
الصلاة