تخطَّ إلى المحتوى
Maktabah
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
التطبيقات
العربية
تسجيل الدخول
اسأل الذكاء
القرآن
المحادثة
استماع
أوقات الصلاة
الرئيسية
تصفح
المؤلفون
ابحث في نصوص جميع الكتب
المكتبة
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفروع
الفصل الرابع: أن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء أنزل أو لم ينزل
أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم ينزل بها، فلا قضاء عليه ولا كفارة
وإن أنزل الماء الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومه، وفي الكفارة ثلاث روايات
وإن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة
إن كرر النظر فأمنى لزمه القضاء، وفي الكفارة روايتان
الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزل
فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان، فلو جامع في القضاء أو النذر أو الكفارة، لم تجب عليه الكفارة)
العودة إلى الكتاب
الملاحظات
تلاوة القرآن
استماع
اسأل الذكاء الاصطناعي
يستشهد بكتب التراث
الرئيسية
القرآن
استماع
الأذكار
الصلاة