تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٢/ ٣٩٢

المطلب الرابع الاعتياض عن المسلم فيه

وفيه مسألتان هما:

١ - صورة الاعتياض.

٢ - حكم الاعتياض.

المسألة الأولى: صورة الاعتياض عن المسلم فيه:

من صور الاعتياض عن المسلم فيه: أن يكون لشخص دين سلم على آخر فإذا حل أخذ عنه غير جنسه، كأن يكون دين المسلم براً فيأخذ عنه شعيراً أو أرزاً أو تمرًا أو نحو ذلك.

المسألة الثانية: حكم الاعتياض:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شرط الاعتياض عند المجوزين.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الاعتياض عن المسلم فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الاعتياض عن المسلم فيه بما يأتي: