المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - ضمان الوديع.
٢ - ضمان الحاكم.
الأمر الأول: ضمان الوديع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بغير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه، والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاني: ضمان الحاكم:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان لا يعلم أنها وديعة.
٢ - إذا كان يعلم أنها وديعة.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم أنها وديعة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الحاكم لا يعلم أن ما استلمه من الوديع وديعة فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للحاكم إذا لم يعلم أن ما استلمه وديعة أنه معذور، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.