المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأولى: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.