المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تملك الشفيع للزرع: أن تملكه له بيع وبيع الزرع قبل اشتداد حبه لا يجوز.
الفرع الثاني: التبقية:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التبقية.
٢ - الأجرة مدة التبقية.
الأمر الأول: حكم التبقية.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التبقية:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري وجبت تبقيته إلى أوان حصاده.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تبقية الزرع ما يأتي:
١ - أنه مأذون فيه؛ لأن المشتري زرعه في ملكه، وإزالته قبل أوان حصاده إتلاف له فلا يجوز.
٢ - أن مدة الزرع لا تطول فلا ضرر على الشفيع في ابقائه إلى أوان حصاده.
الأمر الثاني: الأجرة مدة التبقية:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم الأجرة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الأجرة:
إذا احتاج زرع المشتري في الأرض المأخوذة بالشفعة إلى تبقية وجبت تبقيته إلى أوان حصاده من غير أجرة.