المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٥/ ٨٠
الجزء الأول: حكم الجبر:
إذا حصل في الأرض نقص بسبب قلع البناء والغراس بطلب المشتري لزم المشتري جبره (١).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب جبر نقص الأرض على المشتري إذا حصل بسبب القلع بطلبه: أنه نقص حصل من المشتري بسبب تفريغ ملكه من ملك غيره فلزمه جبره كإتلافه.
الجزء الثالث: كيفية تقدير النقص:
كيفية تقدير النقص: أن تقوم الأرض خالية من النقص وتقوم والنقص فيها، والفرق بين القيمتين هو قيمة النقص.
المسألة الثانية: حكم الزرع:
وفيها فرعان هما:
١ - تملك الشفيع له.
٢ - تبقيته.
الفرع الأول: تملك الشفيع للزرع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أخذ الشفيع الأرض وبها زرع للمشتري لم يجز له تملكه.