تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٥/ ٣٤

١ - أن يكون المبيع النصف فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٢ - أن يكون المبيع الثلث فيطلب الشفيع أخذ نصفه.

٣ - أن يكون المبيع الثلثين فيطلب الشفيع نصفه.

المطلب الحادي عشر ألا تكون الشفعة لكافر على مسلم

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: " ... ولا لكافر على مسلم".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم.

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت سبيل الكافرين على المؤمنين.

وإثبات الشفعة للكافر على المسلم يجعل للكافر سبيلاً عليه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج.

يخرج بشرط عدم كون الشفعة لكافر على مسلم: شفعة الكافر على المسلم.