المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٥/ ٣٢
المسألة الخامسة: ما يستثنى من شرط الفورية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يستثنى.
٢ - أمثلته.
الفرع الأول: بيان ما يستثنى من شرط الفورية:
يستثنى من شرط الفورية حالة عذر الشفيع.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة عذر الشفيع في تأخير طلب الشفعة ما يأتي:
١ - أن يبلغه الخبر وهو يريد الدخول في الصلاة.
٢ - أن يبلغه الخبر وهو مسافر ولا يجد من يشهده.
المطلب التاسع الأخذ بكل الثمن
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الأخذ بكل الثمن: أن الأخذ ببعضه يضر المشتري والضرر لا يزال بالضرر؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.