المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٥/ ١٤
المبحث الرابع شروطها
وفيه أحد عشر مطلباً هي:
١ - كونه في حصة شريك.
٢ - كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.
٣ - كون الانتقال بعوض.
٤ - كون العوض مالياً.
٥ - كونها في عقار.
٦ - كون الأرض تجب قسمتها.
٧ - أن تكون الشفعة بملك سابق.
٨ - أن تطلب على الفور.
٩ - كونها بكل الثمن.
١٠ - كونها لكل الشقص.
١١ - ألا تكون لكافر على مسلم.
المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها ... فلا شفعة لجار".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الشرط:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
حديث: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) (١).
فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.