المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة تعذر الإجبار.
٢ - ما يتخذ.
الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:
من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:
١ - غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.
٢ - أن يكون الشريك ذا منعة.
٣ - أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.
الجزء الثاني: ما يتخذ:
إذا كان إلزام الشريك يرتب ضرراً كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.
الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - أمثلة إبقاء المنفعة.
٢ - الإلزام بالمشاركة.
٣ - التنفيذ على حساب الممتنع.