تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٣/ ٢٨١

١ - قوله ﷺ: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢). وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزاً.

الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:

وفيه جزءان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:

قوله ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٣).

استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.

المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر (٤) والدولاب (٥) والقناة" (٦).