تخطَّ إلى المحتوى

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفا بالوفاء.

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٥٥

المبحث السادس عشر الإنابة في الاقتراض

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء.

٢ - إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء.

المطلب الأول إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الاقتراض.

٢ - توجيه الحكم.

المسألة الأولى: حكم الاقتراض:

إذا كان المقترض له غير معروف بالوفاء لم يجز الاقتراض له.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الاقتراض للذي لا يعرف بالوفاء: أنه قد لا يسدد فيكون الاقتراض له تغريرًا بالمقرض وغشًا له وتضييعًا لماله.

المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفًا بالوفاء

.

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الاقتراض بمقابل.

٢ - إذا كان الاقتراض بغير مقابل.