المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الصفحة المطبوعة ٢/ ٤٢١
١ - بطلان عقد القرض.
٢ - وجوب رد المال المقبوض فى الحال.
٣ - ترتب أحكام الأمانة على ما بيد المقترض ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصرف لو حصل.
(جـ) عدم ضمانه لو تلف من غير تعد ولا تفريط.
٤ - ترتب أحكام الغصب على من بيده المال فيما لو تأخر في رده مع التمكن منه، ومنها ما يأتي:
(أ) عدم صحة تصرفه فيه.
(ب) عدم نفوذ التصوف لو حصل.
(جـ) ضمانه لو تلف فرط أو لم يفرط.
المطلب الثانى وصف القرض
وفيه أربع مسائل هي:
١ - توجيه هذا الشرط.
٢ - حالة الحاجة إلى هذا الشرط.
٣ - ما يتحقق به هذا الشرط.
٤ - أثر عدم تحقق هذا الشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
اشترط وصف القرض لما يأتي:
١ - تفادي الخلاف والخصومة والنزاع.
٢ - التمكن من رد المثل عند الوفاء.