تخطَّ إلى المحتوى

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كيفية المضمضة والاستنشاق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

الصفحة المطبوعة ١/ ١٥١

رواية عن مالك ورأي أبي يوسف: التفريق بين الملتحي والأمرد.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مِنَ الوَجْهِ).

وأحمد أيضًا، فَتنبَّهْ (١)؛ لأنه لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلًا.

• قوله: (وَأَمَّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المَاءِ عَلَيْهِ (٢)، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ (٣)، وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ) (٤).

" في أحَد قَوْليه": يُفْهم منه أنَّ هناك قولًا آخر للشافعي، وَهُوَ الَّذي صحَّحه أكابر علماء المذهب (٥)، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد (٦).

فعَاد الشافعيَّة والحنابلة، واتَّفقوا مع المالكيَّة فيما يتعلَّق بإمرار الماء على ما انسدلَ من اللِّحية.