مواد پر جائیں
Maktabah
قرآن
چیٹ
اوقاتِ نماز
ایپس
اردو
سائن ان
AI سے پوچھیں
قرآن
چیٹ
اوقاتِ نماز
مکتبہ
دروس فقهية - اللهيميد
ذیلی حصے
دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد
ذیلی حصے
كتاب الجنايات
تعريفها
ذیلی حصے دکھائیں
(القتل حرام)
(القتل: عمد - يختص القود به -، وشبه عمد، وخطأ)
(فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به)
ذیلی حصے دکھائیں
(والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد)
(مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار، أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر، أو بسم)
(فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية)
ذیلی حصے دکھائیں
(والعفو مجانا أفضل)
(وإن صالح القاتل بأكثر من الدية جاز)
ذیلی حصے دکھائیں
(وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة)
(وعمد الصبي والمجنون خطأ)
(ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة، والكفارة تكون في مالهما)
ذیلی حصے دکھائیں
(ففي القسمين الأخيرين: الكفارة على القاتل والدية على العاقلة)
(ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما)
ذیلی حصے دکھائیں
(وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، فقتل، فالقود أو الدية على الآمر)
(وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك)
(وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت)
ذیلی حصے دکھائیں
(وتقتل الجماعة بالواحد)
ذیلی حصے دکھائیں
(وإن سقط القود أدوا دية واحدة)
ذیلی حصے دکھائیں
شروط القصاص
ذیلی حصے دکھائیں
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
کتاب پر واپس جائیں
رائے
قرآن کی تلاوت
سنیں
AI سے سوال پوچھیں
کلاسیکی کتب کے حوالے