مواد پر جائیں
Maktabah
قرآن
چیٹ
اوقاتِ نماز
ایپس
اردو
Sign in
AI سے پوچھیں
قرآن
چیٹ
اوقاتِ نماز
مکتبہ
دروس فقهية - اللهيميد
ذیلی حصے
دروس فقهية - اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد
ذیلی حصے
باب الإجارة
تعريفها
(وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
(وهي عقد على المنافع)
(وتصح بأي لفظ دل عليها)
(تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
(وأن تكون مباحة)
ذیلی حصے دکھائیں
(ومعرفة أجرة)
ذیلی حصے دکھائیں
(وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما)
(وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
(القصار: الغسال)
(ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
(والقدرة على التسليم)
(واشتمال العين على المنفعة)
(وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
(وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
(وهي عقد لازم)
ذیلی حصے دکھائیں
(فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)
(وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
(وبموت مرتضع)
(وانقلاع ضرس)
ذیلی حصے دکھائیں
(وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا)
ذیلی حصے دکھائیں
(لا بموت المتعاقدين أو أحدهما)
ذیلی حصے دکھائیں
(وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا)
ذیلی حصے دکھائیں
(ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده)
(لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
ذیلی حصے دکھائیں
(ويجب إعطاء الأجير أجره)
کتاب پر واپس جائیں
رائے
قرآن کی تلاوت
سنیں
AI سے سوال پوچھیں
کلاسیکی کتب کے حوالے