اللمع في أصول الفقه للشيرازي أبو إسحاق الشيرازي پچھلے صفحات چھپا ہوا صفحہ ٢٣ فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين. → پچھلا صفحہ اگلا صفحہ ←