مواد پر جائیں

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٧ - باب ما ينال الرجل من مال ابنه، وما يجبر عليه من النفقة

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

چھپا ہوا صفحہ ٨/ ٤٥٠

• [١٧٨٣٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وإِنْ كَانَتْ جَارِيَة تَسَرَّاهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ قَتَادَةُ: لَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِي الْجَارِيَةِ.

• [١٧٨٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ، فَيَسْتَنْفِقَ بِالْمَعْرُوفِ، يَعُولُهُ ابْنُهُ كَمَا كَانَ الْأَبُ يَعُولُه، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْأَبُ مُوسِرًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ ابْنِهِ، فَيقي بِهِ مَالَه، أَوْ يَضَعُهُ فِيمَا لا يَحِلُّ.

° [١٧٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَوْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ قَالَ عُمَر، لِرَجُلٍ عَابَ عَلَى ابْنِهِ شَيْئًا مَنَعَهُ: "ابْنُكَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ".

° [١٧٨٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمنْكَدِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وإِنَّ لِي عِيَالًا، وإِنَّ لِأَبِي مَالًا وَعَيَالَا، وإِنَّهُ يُرِيدُ (١) أَنْ يَأْخُذَ مَالِي، قَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ".

• [١٧٨٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَبُوهُ غَنِيٌّ عَنْهُ؟ قَالَ: فَلَا يُضَارُّهُ أَبُوهُ وَابْنُهُ كَارِهٌ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ أَبُوهُ أَنْ يَزْدَادَ فِي نِسَائِهِ، وَفِي طَعَامِهِ، وَعَيْشِهِ، قَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، رَاجَعْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: هَكَذَا، وَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَبُوهُ أَحَقُّ بِهِ.

• [١٧٨٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ٢]، وَلَدُهُ كَسْبُه، وَمُجَاهِدٌ، وَعَائِشَةُ قَالَاهُ.