مواد پر جائیں

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث السجدة في سورة النجم، والانشقاق، والعلق

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٩٤١

وسجد من معه غير شيخ (١) أخذ كَفّاً من حصىً أو تراب ورفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) (٢).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والجن والإنس) (٣).

ثالثاً: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «قرأت على النبي ﷺ (والنجم) فلم يسجد فيها» (٤).

رابعاً: عن ابن عباس ﵁ (أن رسول الله ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل (٥)، منذ تحول إلى المدينة) (٦).