مواد پر جائیں

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: الإقعاء في الصلاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٨٩٦

لم يُشخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين التَّحِيَّة، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة (١) الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُعِ، وكان يختم الصلاة بالتسليم) (٢).

ثانياً: عن علي ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا علي أحب لك ما أحب لنفسي،

وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين» (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «يا علي لا تقع إقعاء الكلب) (٤).