مواد پر جائیں

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: شروط النسخ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٩٢

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١).

الثاني: أن يعلم المتأخر عن المتقدم بطريق التاريخ، كأن يصرح الراوي أن هذا الحكم كان قبل هذا الحكم (٢).

سادساً: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ، متراخياً عنه، فإن كان مقترناً ومتصلاً كالشرط والاستثناء، فإن ذلك لا يسمى نسخاً بل تخصيصاً (٣).

سابعاً: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فإن كان أضعف منه ودونه، فإنه لا يجوز أن يكون ناسخاً للأقوى؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي (٤).

ثامناً: أن يكون مما يصح ويجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال. وكذلك لا يدخل النسخ