مواد پر جائیں

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: الغسل إذا جامع ولم ينزل

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٥٧٨

شاهين (١)، والبيهقي (٢)، وابن عبد البر (٣)، والحازمي (٤)، وابن الجوزي (٥)، وابن قدامة (٦)، والنووي (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والزيلعي (٩).

ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (١٠).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (١٢).