الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند پچھلے صفحات چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣١٢ ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (١). → پچھلا صفحہ اگلا صفحہ ←