مواد پر جائیں

الفقه الميسر الزواج من نساء أهل الكتاب

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ٣٤

للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب أن يطلقوهن كما تقدم، وكأكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزواج من نساء أهل الكتاب إذا توافرت لذلك شروط الزواج الأخرى في فتواها رقم (١١١٣) (١).

وأما الأمة من أهل الكتاب فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة (٢) إلى عدم جواز الزواج منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣)، حيث قيدهن بالمسلمات، وحتى لا يؤدي ذلك إلى استرقاق الكافر ولدها المسلم.

وأجاز الحنفية الزواج منها من غير فرق بينها وبين الحرة (٤).