مواد پر جائیں

الفقه الميسر تسمية الأولاد بالأسماء الأجنبية

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

چھپا ہوا صفحہ ١١/ ١٣٤

رَسُولُ الله ﷺ: "مَا أَحْسَنَ هَذَاَ فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ ". قَالَ: لي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الله. قَالَ "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ". قُلتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ" (١).

وقد نهى عن تسميته برة، فقال النبي ﷺ: "لاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ البِرِّ مِنكُمْ". فقال له ما نسميها؟ قال: "سَمُّوهَا زينَبَ" (٢).

أما إذا كان الاسم ليس مستقبحًا, ولا يتنافى مع العقيدة، وليس شعارًا لغير المسلمين؛ فلا مانع من التسمية به ولو تسمى به غير المسلمين، مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم ومخبرهم (٣).