مواد پر جائیں

الفقه الميسر ضياع اللقطة وتلفها

الفقه الميسر

عبد الله الطيار

چھپا ہوا صفحہ ٦/ ٢٣٤

بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، فإن مات الملتقط قام وارثه مقامه في إتمام تعريفها إن مات قبل الحول، ويملكها بعد إتمام التعريف، ومتى جاء صاحبها أخذها من الوارث كما يأخذ من الموروث (١).