مواد پر جائیں

حاشية السندي على سنن النسائي كتاب الطهارة باب فرض الوضوء

حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١١٤

الْوُقُوع لِأَنَّهُ لَو كَانَ كثير الْوُقُوع لما خَفِي عَلَيْهِنَّ عَادَة وَالله تَعَالَى أعلم تربت يَمِينك أَي لصقت بِالتُّرَابِ بِمَعْنى افْتَقَرت وَهِي كلمة جَارِيَة على أَلْسِنَة الْعَرَب لَا يُرِيدُونَ بهَا الدُّعَاء على الْمُخَاطب بل اللوم وَنَحْوه فَمن أَيْن يكون الشّبَه أَي الشّبَه يكون من المَاء فَإِذا ثَبت المَاء فخروجه مُمكن إِذا كثر وفاض وَلم يرد أَن الشّبَه يكون من الِاحْتِلَام وَأَنه دَلِيل عَلَيْهِ والشبه بِفتْحَتَيْنِ أَو بِكَسْر فَسُكُون قَوْله