أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٥
عَبْدًا﴾ [مريم: ٩١ - ٩٣]، فإذا كان هذا في الولد فهو في الأب أولى، لنعمة الأب وما أوجبه اللَّه من حقِّه، فقرنه بنفسه فقال: ﴿اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].
وأما [ما] (١) رواه سُنَيْن أبو جَميلة (٢)، عن عمر ﵁، فهو كلام مفهوم، قال عمر ﵁: "هو حرٌّ"، فأخبر بالحرية، "ولك ولاؤه": القيام بأمره، ولو كان حُرا بإعتاق عمر ﵀ لكان الولاء لمن أعتق، ولا يجوز هبة الولاء لنهي النبي ﷺ عن ذلك (٣)، فهو مولى لجميع المسلمين، ونفقته من بيت مال المسلمين.
* * *