مواد پر جائیں

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز وقال في موضع آخر

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٢

والروايةُ الأخرى: يجوزُ إذا كان المفردُ أكثرَ.

وجوَّزه أبو حنيفةَ.

فبيعُ النُّقْرةِ بالنُّقْرةِ المَغشوشتين؛ الغشٌّ تبعٌ، والنُّقْرةِ بالسَّوداءِ (١) إذا لم يقصِدْ بيعَ فِضَّةٍ بفضَّةٍ متفاضلًا؛ يُخَرَّجُ على النِّزاع المشهورِ في مُدِّ عَجْوةٍ (٢).