قواعد ابن رجب - ط ركائز
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٢١
بها كرهاً، فحملت، ثمَّ ماتت من الطَّلق؛ قال في «التَّلخيص»: لأنَّ الاستيلاد كأنَّه (١) إثبات يد، وهلاك تحت اليد المستولية على الرَّحم، والحرَّة لا تدخل تحت اليد، ومجرَّد السَّببِ ضعيفٌ.
وفي «المغني»: يضمنها مطلقاً لحصول (٢) التَّسبُّب في التَّلف.