مواد پر جائیں

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٢٦٠

أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.

ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.