مواد پر جائیں

معرفة السنن والآثار وجوب الاستنجاء، وما يجوز به الاستنجاء، ومالا يجوز

معرفة السنن والآثار

أبو بكر البيهقي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٤٤

٨٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي ذِكْرِ الرِّمَّةِ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

[البحر الطويل]

. . . . . أَمَّا عِظَامُهَا … فَرِمٌّ وَأَمَّا لَحْمُهَا فَصَلِيبُ.

٨٥٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّمَّةُ: الْعَظْمُ

٨٥١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ»

چھپا ہوا صفحہ ٣٤٥

٨٥٢ - وَفِي حَدِيثِ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيءٌ»

٨٥٣ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهِ إِذَا اسْتَنْجَى بِالْعَظْمِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ. كَمَا لَوِ اسْتَنْجَى بِالرَّجِيعِ لَمْ يَقَعْ مَوقِعَهُ.

٨٥٤ - وَكَمَا جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الْعَظْمِ أَنَّهُ زَادُ الْجِنِّ، جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ عَلَفُ دَوَابِّ الْجِنِّ. وَإِنْ كَانَ فِي الرَّجِيعِ أَنَّهُ نَجِسٌ، فَفِي الْعَظْمِ أَنَّهُ لَا يُنَظِّفُ لَمَّا فِيهِ مِنَ الدُّسُومَةِ.

٨٥٥ - وَقَدْ نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا، وَذَكَرَ الْوَعِيدَ فِي حَدِيثِ رُوَيْفِعٍ فِيهِمَا، فَكُونُهُ طَعَامًا لِلْجِنِّ لَا يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ مَوقِعَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨٥٦ - وَهَذَا جَوَّابٌ عَمَّا زَعَمَ الطَّحَاوِيُّ فِي الْفَرَقِ بَيْنَهُمَا