مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٢٩٨

٣٢٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعاً، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.

وَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ (١) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.

وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.