مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجب فيه العمد

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٥/ ١٢٨٢

٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.