مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما يجوز من بيع الحيوان، بعضه ببعض، والسلف فيه

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٩٤٥

٢٤٠٧ - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (١). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (٢)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.

وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.