موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٧٦٣
١٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا،
چھپا ہوا صفحہ ٧٦٤
فَيُصِيبُهَا: (١) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعاً، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَداً، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.