مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي ما لا زكاة فيه من الثمار

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٩٠

٩٥٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (١) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (٢) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (٣) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (٤) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (٥)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.