مواد پر جائیں

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي

مالك بن أنس

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٧٨

٩١٩/ ٢٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (١) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ».