مواد پر جائیں

البيان في مذهب الإمام الشافعي كتاب اللعان

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

چھپا ہوا صفحہ ١٠/ ٤٠٢

يلحقه من هذا الزنا.. فله أن يقذفها بالزنا؛ لأنه إذا رآها.. فقد تحقق زناها، وإذا أقرت عنده، أو أخبره ثقة، أو استفاض في الناس ووجد الرجل عندها.. غلب على ظنه زناها، فجاز له قذفها، ولا يجب عليه قذفها؛ لما روي: «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس - تعريضا منه بزناها - فقال النبي ﷺ: " طلقها "، فقال: إني أحبها، قال: " أمسكها» .