مواد پر جائیں

البيان في مذهب الإمام الشافعي فرع وهب له من يعتق عليه في مرض موته

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

چھپا ہوا صفحہ ٨/ ٢٢٦

وإن قلنا: يعتق الموهوب أو الموصى به من الثلث.. قدم عتق الأول في الثلث، وفي الموهوب أو الموصى به وجهان:

أحدهما: لا يعتق ويرثه ورثة الموهوب.

والثاني: لا تصح هبته ولا الوصية له به.

والله أعلم.