مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٤ - ذكر الوضوء من مس الذكر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٩٦

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَمُجَاهِدٍ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ. وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ يُوجِبُونَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ شَرْجٍ وَلَا رِفْغٍ إِلَّا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَحْدَهُ.