مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٥ - ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٣٢

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، أَوْ قَالَ: فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَثِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظْنَا أُمِرْنَا فَارْتَحَلْنَا، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلْنَا فَقَضَى الْقَوْمُ حَوَائِجَهُمْ، ثُمَّ أُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ الْغَائِبَةِ إِذَا نَامَ عَنْهَا الْمَرْءُ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامُ، وَقَدْ رُوِيَ فِي أَذَانِ مَنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِعُذْرٍ خَبَرَانِ أَحَدُهُمَا:

١١٨٦ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ» وَمِمَّنْ مَالَ إِلَى الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهَا مِنَ الْغَدِ: يُؤَذِّنُ لَهَا وَيُقِيمُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ.

١١٨٧ - وَأَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي فَإِنَّ:

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا بِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: " حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ