مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ٢٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٩٤

لَهَا: إِنَّ عَائِشَةَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، فَقَالَتْ: «إِنَّ عَائِشَةَ شَابَّةٌ، فَتُصَلِّي وَهِيَ قَائِمَةٌ، وَأَنَا عَجُوزٌ فَأُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَمَامَ رَكْعَتَيْهَا».

١١٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُصَلِّي أَرْبَعًا وَهِيَ قَاعِدَةٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

١١٠٢ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الرَّمَادِيِّ، قَالَ: ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، كَاتِبِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ.

١١٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ رَكَعَهُمَا.

١١٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ غَيْرَ أَنِّي لَا أَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ».

وَفَعَلَ ذَلِكَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ،