مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العشاء وتأخيرها أيهما أفضل

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٧١

١٠٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

وَقَالَ آخَرُونَ: تَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ، وَقَالَ قَائِلٌ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الْبَيَاضُ لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ إِذَا غَابَ الْبَيَاضُ.

وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى تَعْجِيلَ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي بَابِ اخْتِيَارِ تَعْجِيلِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ أَوْقَاتِهَا.

١٠٣٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «كَانَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ».

وَقَالَ: إِنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً لِعَارِضٍ عَرَضَ لَهُ شَغَلَهُ ذَلِكَ عَنْهُ فَأَخَّرَ الْعِشَاءَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَذَكَرَ أَخْبَارًا تَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ فَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ.

١٠٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ