مواد پر جائیں

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف ١٠ - ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٤١

٩٦٧ - وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَمَاعٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ لَهَا: إِذَا اسْتَوَى الْأُفُقُ نَادِينِي.

٩٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سُرَيْجٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي حَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ.

٩٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادْلَأَمَّ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ: لَا إِلَّا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَذَهَابُ بَقِيَّةِ بَيَاضِ الْأُفُقِ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا اجْتَمَعَ الْبَيَاضُ مِنَ الْأُفُقِ فَسَطَعَ فَصَلِّ وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ زُفَرَ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَيُعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا ذَهَبَ الْبَيَاضُ وَفِي السَّفَرِ يُجْزِيهِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ وَيُجْزِيهِ عِنْدَهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: الشَّفَقُ اسْمٌ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهِيَ الْحُمْرَةُ